فرضته العاملات الفلاحيات بتضحياتهن :
صندوق الحماية الاجتماعية، مكسب تشريعي يتطلب مراقبة إنفاذه بعيدا عن المزايدة والشعبوية
الشعب نيوز / صبري الزغيدي – صدر بالرائد الرسمي، مرسوم رئاسي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وهو ما اعتبره العديد مكسبا تشريعيا له إنعكاسات إيجابية على هذه الفئة التي اشتغلت عليها الجامعة العامة للفلاحة بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية على امتداد سنوات.
* تفاصيل المرسوم على المستوى الإقتصادي
نص المرسوم على عدة جوانب اقتصادية للعاملات الفلاحيات تتعلق مثلا ب”صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات” وبالإدماج الاقتصادي حيث أحدث بموجب هذا المرسوم نظاما خاصا للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيزهن على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالمساعدة على بعث المشاريع.
من خلال التأهيل والتكوين والمرافقة و تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل ومساعدتها وعلى اختيار صيغ التمويل الملائمة لطبيعة النشاط.
كما نص المرسوم كذلك على أن تسند للمنتفعة والباعثة للمؤسسة الفلاحية الصغرى منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل طيلة فترة التأهيل أو التكوين أو المرافقة أو فترة التربص على ألا يتم الجمع بين هذه المنحة والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج “الأمان الاجتماعي” .
وتنتفع العاملة الفلاحية وفق هذا المرسوم بإجراءات تفاضلية في إطار برامج واليات التكوين المهني والتشغيل.
كما نص المرسوم كذلك على إحداث لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى الإشراف على عمليات تقييم تدخلات “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن مردوديتها ونجاعتها بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية .وتمنح للعاملة الفلاحية الأولوية في الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية المحدثة للعاملة الفلاحية وإدماجها الاقتصادي.
بالإضافة إلى إحداث لجنة جهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة تتولى انتقاء ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق الإدماج.
كما نص الفصل 14 من المرسوم على إحداث سجل وطني للعاملات الفلاحيات لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية.
وورد في الفصل 15 أن يتولى الديوان الوطني للبريد إحداث منظومة دفع واستخلاص الكتروني والتصرف فيها لفائدة العاملات الفلاحيات.
* الحماية الإجتماعية
وفيما يخص العنوان الثالث للمرسوم أي الحماية الاجتماعية فقد تضمن عدة نقاط منها إجبارية كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية فور انتدابها أن ينخرط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي بدء خضوعه للنظام وتنتفع العاملة الفلاحية بمنافع التأمين على المرض وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال، كما تنتفع بخدمات التأمين على المرض وتنتفع كذلك بمنح وعطل الأمومة وفقا الأحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 28. إذ لم تتجاوز مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة 60 شهرا تنتفع العاملة الفلاحية بمنحة شيخوخة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ونص المرسوم على أن تسند إلى العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي تخضع للتقييم الدوري طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما تنتفع العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
* معظلة النقل
فيما يتعلق بقل العاملات الفلاحيات والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية فقد نص المرسوم على أن تنتفع بالنقل الفلاحي العاملة الفلاحية المدرجة هويتها بسجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
و يتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل لفائدة العاملة الفلاحية في ضوء الحاجيات التي يتم ضبطها من قبل الولاة.
وتضبط بمقتضى أمر صيغ وشروط وإجراءات نقل العاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات والمواصفات الفنية المستوجبة في العربات المخصصة لنقلين ونسب تكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
* التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية
عرّف المرسوم حادث الشغل على أنه الحادث الحاصل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة بسبب الشغل أو بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
ونص على أن يكون للعاملة الفلاحية الأجيرة وغير الأجيرة الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا استمر العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يقتضي ذلك.
ويعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل أثناء تنقل العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة بين مكان شغلها ومحل إقامتها بشرط ألا ينقطع مسارها أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحتها لشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطها المهني.
وفي صورة العجز الموقت عن العمل الناشئ عن حادث شغل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في غرامة يومية دون فرق بين أيام العمل وأيام العطل الأسبوعية والأعياد.
أما في صورة العجز المستمر عن العمل الناشئ عن حادث شغل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في جراية تعويضية.
ويعتبر مرض مهني كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضررة.
وتسند إدارة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية للعاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ومن هذا المنطلق نص المرسوم وجوبا على العاملة الفلاحية غير الأجيرة الانخراط بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما أجبر كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية أجيرة الانخراط وجوبا بهذا النظام وتسجيلها.
أما في حالة الوفاة فقد ورد بالفصل 47 أنه إذا تسبب الحادث في وفاة العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة تصرف للقرين والأبناء في الكفالة منحة تساوي مرتب شهر ويوقف صرف جراية القرين عند زواجه من جديد.
* مكسب تشريعي يتطلب المراقبة والمتابعة
لقد ثمن المجتمع المدني والنقابات بالاتحاد العام التونسي للشغل ما ورد في المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وهذا المكسب جاء بعد نضالات وتضحيات للعاملات الفلاحيات قدمن خلالها شهيدات شاحنات الموت، كما ان هذا المكسب هو نتاج عمل كبير وشاق وحملات مناصرة كثيرة قامت بها الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي.
فما مرت به العاملة الفلاحية في تونس لم يكن استغلالا اقتصاديا فحسب بل تعرضت هذه الفئة إلى كافة أشكال الاستغلال السيئة من طرف عدة جهات، وهئا ما يجعل من الاهمية أن يجد هذا المرسوم طريقا للتطبيق على أرض الواقع وأن يلزم كل الجهات المعنية بالالتزام بما ورد به من أشكال حماية للعاملة في القطاع الفلاحي، والأخذ بعين الاعتبار مسألة الوسيط التي تسببت في عدة اشكاليات لهذه الفئة المستضعفة.
في هئا السياق، لعبت الجامعة العامة للفلاحة دورا كبيرا في صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وهو دور مباشر وغير مباشر في تحقيق هذا المكسب التشريعي الهام من خلال استثمار مخرجات الدراسات الثلاثة و خاصة الدراسة الأخيرة حول العمل غير منظم في انجاز الحملات التحسيسية لفائدة النساء العاملات في الميدان الفلاحي والنقابيين والمجمتع المدني، و للتحسيس بظروف عمل هذه الفئة الهشة وحقوقهن المتمثلة في المساواة وعدم التمييز في العمل والتأمين ضد المخاطر المهنية وتكريس الحق النقابي ومناهضة العنف والتحرش في ميدان العمل وظروف نقلهن .
كما تم استخدام العديد من الوسائل لإقناع العاملات بضرورة تحسين ظروف العمل والإبلاغ عن الإنتهاكات، وفي هئا الصدد نشير الى انجاز شريط يتضمن شهادات حيّة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وهو الشريط الوثائقي الئي تم تداوله في موقع الاتحاد العام التونسي للشغل وفي الجريدة الالكترونية “الشعب نيوز”، فضلا عن المشاركة في المهرجانات الدولية.
الى ذلك، تركزت الحملات على التشجيع على الانتساب والانخراط في النقابات للدفاع عن هذه الحقوق من خلال توزيع بطاقات انخراط في مرحلة أولى ثم تأسيس نقابات في الجهات.
من ناحية أخرى، تمت صياغة أربعة مشاريع اتفاقيات قطاعية تتضمن العديد من الحقوق الأساسية لهذه الفئة من بينها موضوع الحماية الاجتماعية و مراسلة قسم الشؤون القانونية الإتحاد الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية في عدة مناسبات لفتح المفاوضات في هذا المجال.
وفي هئا السياق طالب الإتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع و تفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة للفلاحة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ومراسلته سلطة الإشراف من أجل امضاء بروتوكول نقل العاملات الفلاحيات.
وفي هئا الصدد، تم تسجيل تغطية اعلامية هامة ومنها صدور مقالات وتحقيقات وقصص وريبورتاجات في جريدة الشعب حول النساء العاملات فضلا عن قصص مصورة نشرت في الجريدة الالكترونية “الشعب نيوز” و طبع الدراسات الثلاثة و توزيعها على المتدخلين.
كما تم تنظيم حملات تحسيسية في إطار المشاريع المذكورة و أخرها مشروع GLP ما دفع بالحكومة الى استدعاء الجامعة العامة للفلاحة في أشغال الندوة الإقليمية الأولى من تنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية يومي 25 و 26 مارس 2021 حول الحوار الإجتماعي و العلاقات الشغلية في قطاع الفلاحة ووقع في هذا الإطار تداول موضوع نقل العاملات الفلاحيات و الاتفاقيات القطاعية الأربع، علاوة على التآم العديد من جلسات العمل التشاورية حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي، من أجل تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين من المنظمات الوطنية وتوحيد المقاربات والتمشي وإيجاد حلول عملية وواقعية التطبيق في توفير الحماية الإجتماعية و اخرها جلسة عمل مع أصحاب المصلحة و حضرها الإتحاد الوطني للمرأة، المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، جمعية مليون مرأة ريفية و الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل.
هئا وتم تنظيم حملات التحسيس والمناصرة التي تمت في الجهات بحضور المجتمع المدني والسلط الجهوية مكنت من بناء تحالف قوي قادر على الدفاع على حقوق العاملات بما في ذلك النقل اللائق على كل المستويات، علاوة على تنظيم الجامعة العامة للفلاحة لتجمعات احتجاجية ومسيرات في مراحل زمنية مختلفة للمطالبة بالنقل اللائق، ودعوة الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان عيد الشغل يوم 1 ماي 2021 إلى تحويل الاتفاقيات المشتركة بالقطاع الفلاحي إلى اتفاقيات قطاعية بالشراكة مع الإتحاد التونسي للفلاحة مع إمضاء إتفاقية نقل العملة الفلاحيين و إرساء علاقات شغلية واضحة و حماية اجتماعية العاملات الفلاحيات.
وللتخصيص أكثر في هئا الاطار، فقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنوات السلط المعنية إلى الوقوف بجدّية لإيقاف نزيف الأرواح وإيجاد تشريعات صارمة حفاظا على أرواح العاملات الفلاحيات وصونا لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة المتسببين في ذلك.
وأثارت عديد الكوارث التي حدثت غضب الشارع التونسي ومكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب تسجيل تزايد عدد ضحايا شاحنات الموت منذ سنوات في غياب تام لكل إجراءات فعلية وجادة توقف هذا النزيف، لتبقى النساء الريفيات والعاملات في القطاع الفلاحي يدفعن يوميا ضريبة العمل الهشّ والنّقل غير الآمن من سلامتهنّ وأرواحهنّ وكرامتهنّ وهنّ اللواتي يطعمن كل التونسيات والتونسيين.
وبالتالي، فقد شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تعمل كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية على التطبيق الفوري للبروتوكول الممضى مع الاتحاد العام والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ 14 أكتوبر 2016 لوضع كراس شروط ينظم نقل العمّال والعاملات في القطاع الفلاحي بعيدا عن التسويف والتوظيف الدعائي وذلك بهدف تعزيز ظروف العمل اللائق لهنّ وحمايتهنّ من المخاطر المهنية وضمان سلامتهنّ والتعويض العادل والشامل لعائلات ضحايا هذه الانتهاكات، في ظل تعرضهن الدائم لشتى أنواع الابتزاز والاستغلال والتحرش الجنسي.
كما أن تطبيق الفصل 94 من مجلة الشغل الذي ينص على أنّ العاملين لوقت جزئي في القطاع الفلاحي يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وضرورة الإسراع بتضمين عمل العاملات الفلاحات ضمن إطار قانون شامل باشراك الاطراف الاجتماعية للقضاء على كل أشكال الاستغلال والتمييز، ووجوب فرض احترام قوانين مجلة الشغل من حيث عدد ساعات العمل اليومية وعدم التمييز في الأجر بين المرأة والرجل مقابل نفس العمل.
فهن يمتن كل يوم، ولكن بشكل مختلف، حُرمن من تنمية عادلة، ومن حقهن في خيرات وثروات بلادهن بسبب نهبها وسرقتها من العصابات والمافيات ومن حكومات عميلة لا همّ لها إلا بيع البلاد او المزايدة بمعاناتهن.
وبالتالي، فإن كل هذه المساعي والنضالات والتضحيات قد أثرت في إصدار المرسوم المذكور و نعتبرها خطوة إيجابية من السلطة يجب البناء عليها و الضغط من أجل تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة ومراقبة مراحل وحيثيات إفعاله بعيدا عن المزايدات والشعبوية.